109کتاب الزکاتكتاب الزكاةMurtadha al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قایډیټرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهشعه فقهوإباحة التصرف، قال: ولم نمنع من الثالث، بل هو إجماع، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:الأول: إن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف.الثاني: إن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة (1).مخ ۱۱۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ