Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
من زكاة وصدقة، «للسائل» الذي يتعرض للسؤال «والمحروم» وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه» (١) قال العلامة محمد بن عثيمين ﵀: «الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٢) (٣).
وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:
الدليل الأول: من السنة عموم قول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وفي لفظ لمسلم: «... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم» (٤).
وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «ولا شك أن عروض التجارة مال» (٥).
الدليل الثاني من السنة، حديث أبي هريرة ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فقيل: منع ابنُ جميل، وخالد بنُ الوليد، وعباس بن عبدالمطلب، فقال النبي ﷺ: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله، وأما
_________
(١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٨٨٧.
(٢) سورة الذاريات، الآية: ١٩.
(٣) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٥) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.
1 / 10