Zakat on Trade Goods, Shares, and Bonds
زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.
مثال ذلك: تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.
وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول (١).
عاشرًا: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:
الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي ﷺ في المقدار الواجب في الفضة: «وفي الرقة ربع العشر» (٢)، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي ﵁: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهمًا درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم ...» (٣)، وقال ﷺ في الذهب: «... فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد
_________
(١) الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٣٢، ٣٤٥، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ١٨٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٩.
(٢) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.
(٣) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٥، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.
1 / 25