43

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الخامس علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة (١) قبل الشروع في بيان هذه العَلاقة يحسن الكلام على المصلحة المرسلة من حيث معناها وحُجيتها فأقول: المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي الخير والصواب (٢). والمصلحة المرسلة عند الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص (٣). وتنقسم المصلحة المرسلة بالنظر إلى قُوَّتها إلى ثلاثة أقسام (٤): فأقواها المصلحة الضرورية ثم الحاجية، ثم التحسينية. والمراد بالمصلحة المرسلة الضرورية، ما كانت المصلحة فيه في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت

(١) انظر الاعتصام (٢/ ١٢٩ - ١٣٥) والإبداع للشيخ علي محفوظ ص (٨٣ - ٩٢). (٢) انظر مجمل اللغة (١/ ٥٣٩) والمصباح المنير ص (٣٤٥). (٣) انظر روضة الناظر (١/ ٤١٣) ومذكرة الشنقيطي ص (١٦٨، ١٦٩) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (١٥). (٤) انظر: المستصفى ص (٢٥١) وروضة الناظر (١/ ٤١٢ - ٤١٤) وقواعد الأحكام (٢/ ٦٠) والموافقات (٢/ ١٧) وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٩ - ١٦٦) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (٦).

1 / 50