43

Year of Refraining and Its Indication on Legal Rulings

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المطلب الخامس
علاقة سُنَّة التَّرْك بالمصلحة المُرْسَلة (١)
قبل الشروع في بيان هذه العَلاقة يحسن الكلام على المصلحة المرسلة من حيث معناها وحُجيتها فأقول:
المصلحة لغة: ضد المفسدة، وهي الخير والصواب (٢).
والمصلحة المرسلة عند الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص (٣).
وتنقسم المصلحة المرسلة بالنظر إلى قُوَّتها إلى ثلاثة أقسام (٤):
فأقواها المصلحة الضرورية ثم الحاجية، ثم التحسينية.
والمراد بالمصلحة المرسلة الضرورية، ما كانت المصلحة فيه في محل الضرورة، بحيث يترتب على تفويت

(١) انظر الاعتصام (٢/ ١٢٩ - ١٣٥) والإبداع للشيخ علي محفوظ ص (٨٣ - ٩٢).
(٢) انظر مجمل اللغة (١/ ٥٣٩) والمصباح المنير ص (٣٤٥).
(٣) انظر روضة الناظر (١/ ٤١٣) ومذكرة الشنقيطي ص (١٦٨، ١٦٩) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (١٥).
(٤) انظر: المستصفى ص (٢٥١) وروضة الناظر (١/ ٤١٢ - ٤١٤) وقواعد الأحكام (٢/ ٦٠) والموافقات (٢/ ١٧) وشرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٩ - ١٦٦) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (٦).

1 / 50