136

ودائع

ژانرونه

============================================================

124 وخره وسن ؤ خره الس قد3 (2) ميقال له هذا السح حتل ضرين: واجب واستحباب، لو كان واجبا لكان فيه ساينع من اعتقار الواجب فيه لآن ذل اى لا بأتي على جسمع الرأس والقائل بذلك يقول : ان السح لجسمع الرأس واجب فإذا كان فيا ادهاه مايدل طى آنه لمس هواجب سقط حكم ما ار عاء(4 ولوجازأن بدي هذا لجاز أن بدهي في فسل أصحاب النيي صل الله عليه وسلم أيدهم (1) عن مروبن بن عن آبيه قال :شهدت همرو بن ابس حسن سأل عيد الله امن زد عن وضو النبي صلى الله طبه وسلم فدها بتور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عطيه وسلم فاكفأ علن يده من التور فغسل يديه

ثلاثا ثم أدخل بده فى التور فضض واستنشق واستنثر بلات قرفات شسم ل بده ففسل وجهه تلاتا ثم فسل بدهه مرتين الن المرفقين شم أد خل بده فح رأسه فأقيل مهما وأدهر مرة واحده شم فسل رجليه الن الكمين أخرجه البقارى فن صحمده مع الفتح فى كتاب الوضوء باب فسل الرجلين إلى الكعمين 264/1 وسلم بموه قن كتاب الطهارة هاب فى وضوة النبي صلى الله طمه وسلم 210/1-211 *والتور: إتاء من صفر أوحبارة كالا جانة موقد متوضا الهامة 014971 (2) ذهب جسهور العلساء الن جواز سح جزء من الرأص ذهب مالاك وأحد فق رواية عنه الى وجوب سح الرأس كله: انظر: تحفة الغقهاء للر قند ب 9/1 -1 *والهد اية ونتح الدر 01 2-61 والقوانين الفقهة صء 2 ووداية الجتهد 1/ 1 ، ومواهب الجليل 2/1 والام 26/1 ونتصر الرني صء موالعنبية ص 16، شرح السنه للمغوى 4/1 2) ، والجوع 400/1، واليد 12/1 وشرح منتهن الارادات 45/1-6) والانصاف 161/1 ، والقت ع 4171-4 والسنني 165/1 2) وهو وجوب سح جع الراس:

مخ ۱۳۶