20

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

خپرندوی

دار الوطن للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ (١).
خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا (٢)،
ــ
الشرح:
(١) قوله «بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ» لما كانت المياه منها ما هو طهور، ومنها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، ولكل قسم منها أحكام متعلقة به، أراد المؤلف أن يبين أحكامها؛ وذلك لاختلاف أحكامها وأنواعها وأجناسها.
وقد بدأ المؤلف بالمياه لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة أهم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين، ولأن الفقه إما عبادات أو معاملات، والعبادات مقدمة على المعاملات، والإنسان بحاجة إلى تصحيح عبادته.
وبدأ بالمياه أيضًا لأنه لابد من الطهارة، والطهارة تكون بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب، وأيضًا لأن الطهارة تخلية، والتخلية قبل التحلية.
(٢) قوله «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا» أي أن الأصل في خلق الله تعالى للماء أنه طهور، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٢)، ولقوله ﷺ في ماء البحر: «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٣).
وقوله «طَهُوْرًا» بالفتح على وزن فعول وهو اسم لما يتطهر به كالسحور =

(١) سورة الفرقان: ٤٨.
(٢) سورة الأنفال: ١١.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد والذبائح - باب ميتة البحر - رقم (٤٨٦٢)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر وأنه طهور - رقم (٦٩)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٩) رقم (٧٦).

1 / 20