Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
15

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل ... المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة وفيه مسألتان: المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش. إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش. فيضمن باتفاتق الأمة ١. قال شيخ الإسلام: “وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة” ٢. وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله. والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له. ولأن الظاهر أنه مفرط. مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن. المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش. كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرا. فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين: القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٤، وتكملة المجموع الثانية ١٣/٣٤٦، ومعونة أولي النهى ٤/٥٦٩. ٢ مجموع الفتاوى ٣٠/٤٣

1 / 299