Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
14

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة السادسة والثلاثون

د چاپ کال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

ژانرونه

٣- أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءًا من ربح مال اليتيم إلى غيره، فكذا يجوز له أخذ ذلك ١. ٤- ما تقدم من الأدلة على أن لولي اليتيم أن يشتري ويبيع من نفسه إذا زالت التهمة٢. القول الثاني: أن الولي ليس له أن يأخذ شيئا من الربح، وله أن يعطي غيره ممن دفع له المال مضاربة. وبه قال جمهور أهل العلم ٣. وحجة هذا القول: أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة لنفسه ٤. ولعله يناقش: بأن محصله أنه استدل بمحل النزاع، فلا يسلم. الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة. ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته، وهذا فيه مصلحته، فأشبه تصرف المالك في ماله.

١ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٦. ٢ ينظر ص (٢٩١) . ٣ المدونة ٥/٣١٤، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٣، وروضة الطالبين ٥/١٢٤، والفروع ٤/٣٢١، والمبدع ٤/٣٣٨. ٤ الشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٧.

1 / 298