21- الأصل: أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله. ص: 313
22-الأصل:أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز.
23- الأصل: أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد.
24- الأصل أن الإجازة في القائم دون الهالك.
25-الأصل: أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا.
26-الأصل:أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطارجائز.
مخ ۷