بسم الله الرحمن الرحيم
الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا
من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي
(وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن أحمد النسفي).
1- الأصل: أن ماثبت باليقين لا يزول بالشك.
2- الأصل: أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق.
3- الأصل: أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر.
مخ ۲
4- الأصل: أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر. ص: 309
5- الأصل: أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره .
6-الأصل: أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره.
مخ ۳
7- الأصل: أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. ص: 310
8- الأصل: أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي.
9- الأصل: أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر.
10- الأصل: أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم.
11-الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا .
مخ ۴
12- الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . ص: 311
13- الأصل: أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز.
14- الأصل: أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة.
15- الأصل: أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه.
16-الأصل: أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب.
مخ ۵
17- الأصل:أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز. ص: 312
18- الأصل: أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع .
20 الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا.
19-الأصل: أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذاثبت يقينا .
20- الأصل: أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
مخ ۶
21- الأصل: أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله. ص: 313
22-الأصل:أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز.
23- الأصل: أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد.
24- الأصل أن الإجازة في القائم دون الهالك.
25-الأصل: أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا.
26-الأصل:أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطارجائز.
مخ ۷
27-الأصل:أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال. ص: 314
28-الأصل: أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح.والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق.
مخ ۸
29-الأصل: أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله ثم يصار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. ص: 315
30-الأصل: أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله .
31-الأصل: أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص.
قال: ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي.
مخ ۹
32-الأصل: أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه . ص: 316
33-الأصل: أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة .
34- الأصل: أن السائل إذا سأل سؤالا ينبغي للمسئول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال.
وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه .
35- الأصل: أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو أقوى فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول .
مخ ۱۰
36- الأصل: أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى . ص: 317
37-الأصل: أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى.
38- الأصل:أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا .
تمت بعون الله وتوفيقه.
والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام.
مخ ۱۱