12- الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . ص: 311
13- الأصل: أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز.
14- الأصل: أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة.
15- الأصل: أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه.
16-الأصل: أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما بأخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب.
مخ ۵