24- الأصل: أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر. ص: 3095- الأصل: أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ظهوره .6-الأصل: أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره.مخ ۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ