303

الصدور من المعصوم عليه السلام ومتأخر عنه ، فأولا لا بد من إثبات الصدور ثم من إثبات الدلالة.

وبعبارة اخرى : موضوع الدلالة هو اللفظ الصادر عن المعصوم عليه السلام فقد اخذ الصدور في موضوع الدلالة ، فهنا امور أربعة : دلالة العام وسنده ، ودلالة الخاص وسنده ، ولا معارضة بين الدلالتين بالفرض ، لفرض كون دلالة العام ظهورا ، ودلالة الخاص على نحو النصوصية ، وكذا بين السندين لإمكان أن يكون كلا اللفظين صادرا.

نعم بين سند الخاص ودلالة العام المعارضة ثابتة ، لكنهما ليسا في عرض واحد ، بل لا بد من ملاحظة دليل السند أولا ، وفي هذه المرتبة لا معارض له بالفرض ، ثم ملاحظة الدلالة ، وحينئذ فلا محيص من تقديم الخاص وإن فرض كون دلالة العام على العموم أقوى من دلالة دليل سند الخاص على اعتبار هذا الخاص.

لأنا نقول : نعم بين دليل اعتبار السند ودليل اعتبار الظهور ترتب والثاني في طول الأول لكن بالنسبة إلى لفظ واحد ، فاللفظ الواحد لا يلاحظ فيه دليل السند ودليل الظهور في عرض واحد ، بل الأول مقدم على الثاني رتبة ، وأما بالنسبة إلى اللفظين المنفصلين فلا ، فليس سند أحدهما واقعا في طول دلالة الآخر ، فإذا قال : أكرم العلماء ثم أخبر العادل بعدم وجوب إكرام زيد العالم وكان خبر العادل لازم الاتباع بقوله : اعمل بكل ما أخبر به العدل ، فحينئذ يقع التعارض في وجوب إكرام زيد وعدمه بين دلالة أكرم ودلالة اعمل ، فكل منهما كان أظهر كان مقدما ومع التساوي يرجع إلى الأصل.

ولو قلنا بأن المتبع هو أصالة عدم التخصيص المنفصل في كلام من كان عادته عدم ذكر المخصصات والمقيدات للعمومات والإطلاقات الواقعة في كلامه في مجلس واحد وأنه لا يستقر ظهور العام في كلام هذا المتكلم في العموم إلا بعد إحراز عدم التخصيص متصلا ومنفصلا بالقطع أو بالأصل ، فحينئذ لا محيص من تقديم الخاص وإن كان سنده في أدنى مرتبة الاعتبار على العام وإن كان في أقصى مرتبة من

مخ ۳۰۶