والحاصل أنه يكفي في النذر الرجحان الاقتضائي ، فبعد النذر يتبدل بالوجوب الاقتضائي ، ثم بعد تحقق المقتضي للوجوب في هذه الصلاة يكون عنوان هذه الصلاة أنه لو لا وقوعها في وقت الفريضة كان واجبا ؛ إذ المانع عن الفعلية هو الوقوع في هذا الوقت ، فلو لم يكن هذا المانع في البين أثر المقتضي أثره ؛ إذ المفروض ثبوت الرجحان في ذات الصلاة ، فالمقتضي للوجوب وهو النذر إذا تحقق فيه يصدق أن هذه الصلاة لو لا وقوعها الذي هو المانع من ظهور أثر المقتضي كان واجبا ، وإذا صدق عليه هذا العنوان فلا يصدق أنه لو لم يقع في هذا الوقت كان نفلا ، والمفروض أن الحرمة كان متقوما بهذا العنوان ، فإذا ارتفع هذا العنوان بتحقق العنوان الضد ارتفع الحرمة المتقومة به أيضا ، وإذا ارتفع الحرمة التي فرضناها مانعا عن فعلية الوجوب كان صيرورة الوجوب فعليا بحكم العقل ؛ فإن مقتضيه موجود بالفرض وهو النذر وقد انعدم المانع أيضا ، فانفكاك الأثر عن المقتضي في هذا التقدير ممتنع ، غاية الأمر أن وجود المقتضي صار علة لانقلاب موضوع المانع وتبدله إلى موضوع آخر ، فصادف وجود المقتضي عدم المانع ، فعدم تأثيره ليس له جهة.
«فصل»
هل يجوز إجراء أصالة عدم التخصيص فيما إذا علم بخروج فرد من حكم العام ولم يعلم كونه من مصاديقه حتى يلزم التخصيص أو ليس منها حتى لا يلزم ؟ كما لو علم بعد ورود أكرم العلماء بأن زيدا غير واجب الإكرام ، ولكن لم يعلم أنه عالم حتى يخصص العام به أو جاهل حتى يكون العموم محفوظا ، فهل أصالة عدم التخصيص وحفظ العموم يعين الثاني ويثبت كون زيد في المثال غير عالم ، فإن الاصول اللفظية مثبتها أيضا حجة فيحكم بآثار عدم العالمية على زيد لو كان ، أو لا يعين وإنما يجري هذا الأصل في موارد تكون الشبهة في مراد المتكلم ، لا في ما إذا لم يكن شك في مراده بل في شيء آخر.
وهذا الكلام بعينه يجري في أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة فيقال : إنه هل
مخ ۲۹۸