على النحو الأول أعني السلب بانتفاء المحمول فلهذا قلما يتفق أن يكون هذا الاستصحاب الموضوعي نافعا لتنقيح كون الفرد المشكوك باقيا تحت العام.
«وهم وإزاحة»
ربما توهم بعض جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك من غير جهة التخصيص بل من جهة اخرى ، فتوهم جواز التمسك على مشروعية الوضوء بالماء المضاف وصحة الصلاة معه بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا وقع متعلقا للنذر ، بتقريب أنه يصير بعموم هذا الدليل واجبا ، وإذا صار واجبا يكون لا محالة صحيحا.
وفيه أن الأحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية كالمنذورية إذا احدث في موضوعها الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية ، لا يصح التمسك بدليلها لإثبات هذه الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية ، فوجوب الوفاء بالنذر الذي موضوعه العمل الراجح لا يمكن إثبات رجحان العمل بعموم هذا الدليل ؛ إذ عمومه فرع إحراز الرجحان من الخارج ، فإذا ثبت مرجوحيته من الخارج كما في الوضوء المذكور لم يكن بين دليل المرجوحية وبين هذا الدليل معارضة أصلا.
نعم إذا لم يوجد في موضوع الأحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية الأحكام المتعلقة بالعناوين الأولية كما لو قلنا بعدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر ، فحينئذ يصح التمسك على جوازه ومشروعيته بعموم هذا الدليل ، فيقع التزاحم بين هذا الدليل الدال على الحكم الاقتضائي أعني المشروعية في العنوان الثانوي وبين دليل عدم المشروعية من حيث العنوان الأولي ، فيرجح الأقوى منهما ، لكن على هذا التقدير مع ترجيح دليل النذر في الوضوء المذكور غاية ما يلزم أن يكون هذا الوضوء واجبا بوجوب توصلى ، فإن أراد هذا البعض بالصحة مطابقة الأمر النذري فلا كلام ، وأما لو أراد صحته بمعنى العبادية بحيث كان الدخول معه في الصلاة جائزا فدليل وجوب الوفاء قاصر عن إفادة عباديته ، وأما نذر الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات الذي ربما تمسك هذا القائل به فيمكن توجيه صحته بأحد نحوين :
مخ ۲۹۵