معروضا للحالة الفلانية كما في المقام حيث إن الفاسق الواقعي الذي شك في حرمة إكرامه ووجوبه من جهة الشك في فسقه وعدالته قد اجتمع فيه ملاكان لوجوب الإكرام أحدهما العلم والآخر كونه مشكوك العدالة والفسق فإذا خرج عن العموم بواسطة لا تكرم الفساق يبقى تحته من حيث كونه مشكوك الفسق والعدالة.
قلت : لا فرق بين اتحاد الملاك وتعدده ؛ إذ على أي حال يكون الأحوال واردا على المفرد ونريد إسراء الحكم إلى حالاته بمقدمات الحكمة ، فهو موقوف على بقاء نفسه تحت عموم الدليل ؛ إذ ليس بحسب الفرض في البين دليل آخر ، بل المقصود استفادة الحكمين من الدليل الواحد وهو لا يتم إلا بمحفوظية نفس الفرد وهذا أيضا واضح.
فإن قلت : ما ذكرته في الإشكال من اجتماع اللحاظين ممنوع ؛ إذ من الممكن إجراء الحكم على طبيعة مشتملة على أصناف لملاك في نفس كل واحد من تلك الأصناف كما إذا قال : أعتق كل رقبة وكان وجوب عتق الرقبة الكافرة لملاك في نفسه خاص به ، وكذا في المؤمنة ، وليس في ذلك اجتماع لحاظين : لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد كما هو واضح.
قلت : لا محيص عن إمكان ما ذكر لكنه خلاف ظاهر القضية ؛ حيث إنه كون ملاك الحكم في نفس الطبيعة التي علق عليها الحكم من دون تفاوت بين أصنافها.
نعم لا يبعد عدم مخالفة الظاهر في بعض القضايا كما لو قال : أكرم هؤلاء وكان إكرام كل بجهة خاصة به ، وكما لو قال : أكرم ساكني البلد إذا كان سبب الإكرام جهة خاصة بكل واحد من الأفراد لا الجهة الجامعة أعني السكون في البلد ، ومن هنا يعلم أنه وإن فرغنا عن الإمكان من جهة الإشكالين الآخرين أيضا لا ينفع بحال المدعي بل لا بد للمدعي المذكور مضافا إلى الإمكان من دعوى الظهور ، والإنصاف عدمه ، بل الظهور منعقد على الخلاف في كلا الأمرين يعني أن الظاهر من قول القائل : أكرم العلماء وقوله منفصلا : لا تكرم الفساق من العلماء أنهما حكمان في عرض واحد ولم يلحظ في الأول الشك في الثاني ، وكذا الظاهر أن الحالات التي يشملها العام الأحوالي وتكون مندرجة تحت الإطلاق يكون بحسب الظاهر اللفظي غير دخيلة
مخ ۲۸۹