منها : أنه لا شك في دلالة أداة الشرط على اللزوم كما مر وله أنحاء أكملها اللزوم الثابت بين العلة المنحصرة ومعلولها ، والمطلق منصرف إلى الفرد الأكمل عند الإطلاق.
وفيه أولا : أن مجرد عدم وجود الشريك في التأثير لا يوجب أكملية المؤثر ، مثلا لو فرض كون شخص واجدا لمرتبة خاصة من صناعة فلا يعقل حدوث تفاوت في حاله بوجود الشريك له في تلك المرتبة وعدمه ، فلا يحدث بالأول نقصان لهذا الشخص ولا بالثاني كمال له ، نعم عدم الشريك موجب للكمال فيما إذا كان وجوده موجبا للنقص كما في الشركة في مالكية الدار ، ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
وثانيا أن الأكملية على فرض تسليمها لا يوجب الانصراف وإنما المنشأ للانصراف هو الانس الذهني للفظ بالمعنى الناشئ من شيوع الاستعمال أو المناسبة ؛ ولهذا لا ينصرف لفظ الإنسان إلى أكمل أفراده.
فإن قلت : سلمنا منع الانصراف لنفس اللفظ ، ولكن يمكن بضم مقدمات الحكمة حمل مطلق التعليق واللزوم المستفاد من الأداة على خصوص التعليق على العلة المنحصرة كما يحمل مطلق الوجوب على الوجوب النفسي بضمها.
قلت : ربما يجاب عن هذا بأن التمسك بتلك المقدمات فرع إمكان جريانها وليس بممكن ، لكونه منافيا لكون التعليق معنى الحرف ، وفيه أن هذا إنما يتم على القول بجزئية معنى الحرف ؛ إذ الأخذ بتلك المقدمات إنما يصح فيما إذا كان في البين جامع حتى يحكم بتعيينه في فرد خاص بضمها ، وأما الجزئي الحقيقي فليس إلا نفسه ، وأما على القول بكونه كليا كما هو مذاق هذا القائل فحاله حال سائر الكليات ، فكما يمكن في سائر الكليات تعيينها في فرد خاص بمقتضى الانصراف أو بضم تلك المقدمات فكذا فيه بلا فرق ، ومسألة عدم استقلال معنى الحرف باللحاظ غير مضرة ، وبيانه أنه لا إشكال في احتياج الواضع في وضع الحرف إلى ملاحظة الإجمال المنتزع من المعنى الذي هو حالة للغير ، مثلا في وضع «من» يحتاج إلى
مخ ۲۵۴