973

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

لا خلاف في أن [نصاب]القطع مقدر ، إلا ما حكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه يقطع في القليل والكثير، وهذه الأخبار تحجه، ولم يقل به قائل، وإنما الخلاف في مقدار ما تقطع فيه، فعندنا أنه لا تقطع إلا إذا سرق عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم فما فوقها، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وقال الشافعي: لا تقطع إلا في ربع دينار فما فوقه، وهو قول أحمد بن عيسى (عليه السلام) والأصل ما قدمنا، واختلف في قيمة المجن، فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو ابن عمر، قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن عمر، ولم يسنده إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد خولف فيه.

2074- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم(1).

2075- خبر: وعن زفر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(2).

2076- خبر: وعن ابن عباس، قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة دراهم(3).

2077- خبر: وعن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده، مثله(4).

مخ ۱۱۰۲