972

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب حد السارق

2069- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم))(1).

2070- خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: ((لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن))(2).

2071- خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن(3) عن عائشة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجن فما فوق)).

2072- خبر:وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن))(4).

2073- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن))(5) .

مخ ۱۱۰۱