اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لم يقل (صلى الله عليه وآله وسلم): لا عتق فيما لا يملك المعتق، لكن قال: فيما لا يملك ابن آدم، ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم، والخبر محمول عندنا على أن العتق لا يقع إلا على المملوك، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن رجلا لو قال لعبده: وجهك حر، وقال لجاريته: وجهك حر أنه يعتق كله، فكذلك ما اختلفنا فيه، وأيضا فلو أوصى رجل لرجل بما في بطن جاريته ثم مات الموصي، فأعتق الورثة الجارية أنها تعتق وما في بطنها لتعلقه بها، ولا خلاف في أن ما تلده الحرة حر، وأيضا فالعتق موجب للتحريم، فوجب أن لا يتبعض كالطلاق، وعندنا أنه إذا قال: شيء من أعضائه حر، أو شعرة من شعره حرة، عتق كله، وقول الشافعي يقرب من هذا، وقال أبو حنيفة: إن قال: وجهك حر، أو رأسك حر، وبدنك أو جسدك، أو روحك أو رقبتك، أو فرجك حر أنه يعتق، وإن ذكر غير هذه من الأعضاء لم يعتق، والوجه في قولنا ما تقدم والقياس على الأعضاء التي ذكرها أبو حنيفة.
فإن قيل: إن الأعضاء: الوجه، والرأس، والبدن ، عبارة عن الكل، وكما لا يجوز بيع عضو واحد من العبد، فكذلك لا يجوز عتقه.
قلنا: إن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، إذ لا خلاف في أن من قال لجاريته: ما في بطنك حر أنه يعتق ما في بطنها، ولا يجوز بيع ما في بطنها.
1916- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أعتق شقصا(1) أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه))(2).
مخ ۱۰۱۹