895

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه مؤسرا، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.

فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)).

قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.

فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معا عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.

قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.

فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق فيما لا يملك ابن آدم))(2) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.

مخ ۱۰۱۸