اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه مؤسرا، والمراد بقوله: فعليه عتقه، ضمان العتق.
فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من أعتق نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي)) وفي لفظ آخر: ((كلف أن يتم عتقه)).
قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.
فإن قيل: لا خلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معا عتق وكان ولاه لهما، فثبت وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه، فبان أنه يتبعض.
قلنا: المراد بقوله: إنه لا يتبعض أنه لا يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.
فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا عتق فيما لا يملك ابن آدم))(2) فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.
مخ ۱۰۱۸