886

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

والوجه في جواز ذلك أن الوقف يستقر، ويصير وقفا، لقول الواقف: حبست لله، أو وقفت لله وإن لم يذكر المصرف، وكذلك إذا ذكره، لأنه قد استقر بقوله: حبست لله، وحديث عبدالله بن زيد الأنصاري يدل على أن رجلا لو وقف مالا على رجل مدة معلومة أنه يكون للموقوف عليه تلك المدة، فإذا انقضت عاد المال إلى الواقف، ويكون وقفا، فإن وقفه على قوم بأعيانهم، أو رجل بعينه، وعلى(3) أولاده، ولم يذكر فيه مصرفا، فإنه يكون للموقوف عليه، ولورثته،قال أبو يوسف: إذا انقرض أهل الوقف رجعت إلى الله سبحانه مصروفة في وجوه القرب، قال الشافعي: يرجع إلى أقرب الناس بالذي تصدق(1) به، يفرق(2) بذلك على أقاربه الغني والفقير، وقال في موضع آخر: يفرق على الفقير منهم، وقال في حديث عبد الله(3) بن زيد، قال لرسول الله: مات أبواي فهل تحل لي؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نعم فكلها هنيئا)).

ودل الخبر على أن ورثة الموقوف عليه إذا انقرضوا رجع الوقف إلى الواقف أو ورثته، ويكون وقفا.

1905- خبر: وفي حديث ابن عمر، أن عمر لما وقف أرضه بخيبر، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول(4).

مخ ۱۰۰۷