840

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أنه يجوز في الجزية من الجهالة ما لا يجوز في غيرها من الإجارات، ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا يجوز دفع الغنم والإبل والرماك(1) إلى الراعي بجزء من النماء، والعلة في ذلك جهالة الإجارة(2)، فكذلك ما يخرج من الأرض، وذهب الشافعي إلى جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما تخرج الأرض في الأرض التي بين النخيل، فأما الأرض البيضاء فلا يجوز، والحجة عليه القياس على الأرض البيضاء وما تقدم.

فإن قيل: فهلا قستموها على المضاربة؟

مخ ۹۵۰