اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1853- خبر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر)).
1854- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لليهود: ((أقركم(1) ما أقركم الله))(2).
1855- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لهم: ((نقركم في ذلك ما شئنا))، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن المخابرة يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله بخيبر، فيكون منسوخا بذلك(3).
1856- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه وظف على أهل نجران مؤنة الرسل عشرين يوما، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعا(4) وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا(5).
مخ ۹۴۹