اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: إنه حق سقط(3) بانقضاء الزمان، كما أنه إذا انقضى الوقت الذي هو أمد الخيار، وسكت من له الخيار، أن الخيار يسقط، ولأن من له الخيار إذا مات سقط حقه من الفسخ، دليله لو وكل وكيلا ثم مات الموكل أن الوكالة تسقط، وكذلك لو مات الوكيل لم يرث ورثته وكالته، فأما من زال عقله بجنون أو غيره، ومن ارتد عن الإسلام فإن الخيار يتحول إلى أوليائهما ولا يسقط لرجاء أن يثوب إلى المجنون عقله، وأن يرجع المرتد إلى الإسلام، فإن أسقط وليهما خيارهما ورجع المرتد إلى الإسلام، وثاب إلى المجنون عقله فلا خيار لهما؛ لأن وليهما قد أسقطه في وقت يجوز له فيه فعله، والمرتد إن لحق بدار الحرب واقتسم ورثته ماله ثم رجع إلى الإسلام فهو أحق بماله، فوجب أن لا يسقط خياره إلا أن يسقطه وليه.
مخ ۸۹۰