اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الخيار يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام؛ لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أثبت الخيار مطلقا، ولم يحد وقتا معلوما، فاقتضى جواز الخيار إلا فيما استثنياه من المدة المجهولة لما ذكرنا.
1781- خبر: وعن عمر أنه أجرى فرسا أراد أن يشتريه فتلف فحكم شريح عليه القيمة(1).
وهذا الخبر محمول عندنا على أنه تلف بجناية منه، وحمله أبو حنيفة والشافعي على(2) أن المبيع إذا كان فيه خيار للبائع أو للبائع والمشتري فتلف عند المشتري أنه ضامن وأنه تلزمه قيمته واستدلوا بهذا الخبر، وعندنا أن الخيار إذا كان للمشتري كان للشفيع فيه الشفعة، وإن تلف في يد المشتري فهو من مال المشتري، وإن كان الخيار للبائع أو لهما جميعا فهو من مال البائع، فإن تلف عند المشتري لم يضمن إلا ما جنى، ولا شفعة فيه، فإن رده المشتري فعلفه على البائع إن كان مما يعلف ولبنه له إن كان مما يحلب لأنه فسخ، فإن كان مات أحد المتبايعين والخيار لهما أو لواحد منهما سقط خيار الميت، وإن ماتا جميعا والخيار لهما سقط خيارهما، والخيار لا يورث عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، [و] قال الشافعي: الخيار يورث.
مخ ۸۸۹