762

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: هذا يخص جنسا واحدا من الطعام، وقد روي أن طعامهم كان يومئذ الشعير، وروي عن أبي سعيد الخدري قال: ((كان طعامنا التمر والزبيب والشعير)) (1).

فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: عشنا دهرا وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء(2)، فأجرت اسم الطعام على الماء.

قلنا: هذا قالته على سبيل المجاز، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الحقيقة، فوجب أن لا يعترض نص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو موافق للعرف حقيقة بقول غيره على المجاز وقد روي .

1757- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم))(3) فجعل للكيل والوزن تأثيرا في صحة البيع.

فإن قيل: قد أحل الله التجارة عن التراضي بقوله: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء:29].

مخ ۸۶۷