اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ودلت الأخبار على أن الشيئين إذا لم يكونا مكيلين ولا موزونين وكانا من جنس واحد جاز بيع بعضهما ببعض متفاضلا، ولا يجوز نسأ لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا بأس ببيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل، إذا كان يدا بيد)) فعلى هذا يجوز بيع ثوب بثوبين، وكذلك بيع كل جنس بجنسه إذا انفرد، ولم يكونا مكيلين ولا موزونين يجوز التفاضل ويحرم النسأ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين، وأشباه ذلك، والمعتبر بكيل الشيء أو وزنه بعادة البلدان، وما يعرف من حالها، لأن الشرع تابع للعرف(1).
وكما أنه يرجع في الأيمان إلى العرف، وقال أبو حنيفة: مثل ذلك إلا فيما كان يكال في المدينة أو يوزن.
ودلت الأخبار على أن الوزن مثل الكيل لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((وكذلك الميزان)). وقال الشافعي: يجوز بيع الثوب بجنسه نسأ، وقول أبي حنيفة: مثل قولنا.
فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل(2)، فدل على أن العلة هي الأكل.
مخ ۸۶۶