اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لا خلاف في هذه الأخبار، وتحريم المتعة إلا من الإمامية، فإنهم ذهبوا إلى جواز المتعة، وحكي عن زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد، واستدلت الإمامية بالأخبار المنسوخة، وبقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}[النساء:24] فنقول: أما الأخبار فقد ثبت نسخها، وروي عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما قول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} فإن الاستمتاع في اللغة: هو الانتفاع بالشيء ومنه قول الله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها}[الأحقاف:20] وقوله تعالى: {فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم}[التوبة:69] فالمراد بالاستمتاع بهن النكاح الصحيح.
1421- خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن نكاح الشغار.
قال أبو خالد: سألت زيد بن علي (عليه السلام) عن تفسير ذلك؟ فقال: هو أن يتزوج الرجل ابنة الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا مهر لواحدة منهما(1).
1422- خبر: وعن أنس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا شغار في الإسلام))(2).
1423- خبر: وعن عمران بن حصين، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(3).
1424- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثله(4).
دلت هذه الأخبار على تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وهو قول ك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى جوازه، وحجته القياس على من تزوج على خمر، أو خنزير، أو تزوج ولم يسم مهرا.
مخ ۵۶۱