اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1419- خبر: وعن الربيع بن سمرة الجهني، عن أبيه، قال: وردنا مكة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عنده النكاح، فكلم النساء من كلمهن منا، فقلن: لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أجل فذكرنا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه فمررنا بامرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد، وجعلت بيني وبينها أجلا عشرا فبت عندها تلك الليلة ،فغدوت فإذا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قائم بين الركن والباب يخطب(1) الناس، فقال: ((أيها الناس(2) إني كنت أذنت(3) لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا))(4).
1420- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، عن نكاح المتعة يوم خيبر(5)، وفي حديثه(6) عن علي (عليه السلام)، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين(7)، ولا اليوم ولا اليومين(8)، شبه السفاح، ولا شرط في نكاح(9).
مخ ۵۶۰