460

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أمرت أن أنكح إليكم، وأنكحكم، إلا فاطمة)) فاستثنى فاطمة، فوجب أن يكون بناتها في منزلتها(1)، ولو جاز تزويج الشرائف لسائر الناس لاختلط نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الناس، ولما كانت الإمامة محصورة في ولد فاطمة (عليها السلام)، ولو جاز(2) ذلك وتزوج دعي بشريفة لأصبح ولده يقول هو من ولد رسول الله ولكانت الإمامة جائزة في كل الناس.

وقد قال المؤيد بالله قدس الله روحه في معنى قول الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}[البقرة:232] قال: وليس هاهنا معروف يتعلق في المناكحة بالأولياء إلا النظر في الأكفاء.

فدلت الآية على أن الأولياء لا يمنعون(3) بشرط أن يضعن أنفسهن في الأكفاء(4) على أنه ليس من المعروف أن تضع الشريفة نفسها في دعي، وما أشبهه، ونص في (الإفادة) على أنه لا يجوز نكاح الفاطمية بغير الفاطمي، ولا ينبرم النكاح.

1396- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما خطب أم سلمة، قالت: إنه لم يحضر أحد من أوليائي. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس أحد من أوليائك حضر أو غاب إلا وهو يرضى بي)).

دل على أنه يعتبر رضى الأولياء في النكاح.

مخ ۵۴۹