459

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

ولقول الله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}[الأحزاب:33] وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لبني هاشم: ((إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس)) أفيكره لهم الزكاة، ويرضى لهم بما هو أوسخ منها؟!

وقد قال الله تعالى: {يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن}[الأحزاب:32] واسم النساء يجمع الزوجات والبنات وغيرهن من القرابات، وقد قال الله تعالى {ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين}[الأحزاب:59] فعم نساء المؤمنين: الزوجات، وغيرهن، وقال تعالى: {فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم}[آل عمران:61] ولم يدع من النساء غير فاطمة (عليها السلام)، ولا إشكال في أن الله تعالى ما حرم نكاح أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا لشرفه وكرامته، وفاطمة (عليها السلام) أحق بشرف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكرامته من عائشة وغيرها..

فأما ما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زوج ابنته من عثمان والأخرى من ابن(1) العاص بن الربيع، فيحتمل أن يكون جواز ذلك منسوخا، لأنه روي أن العاص ممن أسر يوم بدر، وقد كان متزوجا ببنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيحتمل أن يكون زوجها قبل أن ينزل عليه الوحي من ربه.

مخ ۵۴۸