209

لا خلاف في وجوب غسل الميت المسلم على المسلمين غير الشهيد، ولا خلاف في أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة أنه يغسل إن كان جنبا، وعندنا أنه يسقط وجوبه كما تسقط الواجبات عنه، وإنما الخلاف فيمن مات في غير المعركة، فعندنا أنه يغسل، لأن الخبر لم يرد إلا فيمن مات في المعركة، وذهب قوم إلى أنه لا يغسل، واستدلوا بما روي في حنظلة لما استشهد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إن صاحبكم غسلته الملائكة)). وهذا لا يوجب علينا غسله لأن الملائكة (عليهم السلام) إذا فعلوا فعلا ولم نؤمر بفعله لا يجب علينا فعله.

648- خبر: وعن ابن عباس قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم أحد بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع سبعة(1) وحمزة (عليه السلام)، ويكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، فجاءوا بسبعة(2) فكبر عليهم سبعا سبعا حتى فرغ منهم(3).

649- خبر: وعن عبدالله بن الزبير أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر يوم أحد بحمزة (عليه السلام) فسجي ببرده ثم صلى عليه، فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون وصلى عليهم وعليه معهم(4).

650- خبر: وعن أبي مالك الغفاري مثله.

651- خبر: وعن عقبة بن عامر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين(1).

مخ ۲۸۴