اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
معاصر
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
متوکل احمد (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
واستثنى الهادي (عليه السلام) الغريق وصاحب الهدم، والمبرسم لأنه لا يؤمن أن يغشى أحدهم غشوة تشبه الموت، وقد عوين من ذلك كثير.
644- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الشهداء أنه قال: ((زملوهم بثيابهم ودمائهم، فإنه ليس من كلم كلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدم لونه لون الدم، وريحه ريح المسك))(2).
645- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يغسلهم وقال: ((انزعوا عنهم الفرا))(3).
646- خبر: وعن ابن عباس قال: ((أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتلى أحد أن ينزعوا(4) عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم))(5).
647- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ينزع من(6) الشهيد الخف والمنطقة والقلنسوة والعمامة والفرو والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه دم ترك.
مخ ۲۸۳