91اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵مِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ لغيره عَبدِي حر إِن لم آتِك حَتَّى تغديني فآتان فَلم يغده لَا يَحْنَث لِأَن التغدية لَا تصلح غَايَة للأتيان بل هِيَ دَاع الى زِيَادَة الأتيان وَصلح جَزَاء فَيحمل على الْجَزَاءفَيكون بِمَعْنى لَام كي فَصَارَ كَمَا لَو قَالَ إِن لم آتِك إتيانا جَزَاؤُهُ التغديةوَإِذا تعذر هَذَا بإن لَا يصلح الآخر جَزَاء للْأولِ حمل على الْعَطف الْمَحْض مِثَالهمَا قَالَ مُحَمَّد رح إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم آتِك حَتَّى أتغدى عنْدك الْيَوْم أَو إِن لم تأتني حَتَّى تغدى عِنْدِي الْيَوْم فَأَتَاهُ فَلم يتغد عِنْده فِي ذَلِك الْيَوْم حنثوَذَلِكَ لِأَنَّهُ لما أضيف كل وَاحِد من الْفِعْلَيْنِ إِلَى ذَات وَاحِد لَا يصلح إِن يكون فعله جَزَاء لفعله فَيحمل على الْعَطف الْمَحْض فَيكون الْمَجْمُوع شرطا للبر1 / 222کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ