90اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وبمثله لَو قَالَ لَا أُفَارِقك (أَو) تقضي ديني يكون بِمَعْنى (حَتَّى) تقضي دينيبحث إِفَادَة حَتَّى معنى الْغَايَةفصل حَتَّى للغايةكإلى فَإِذا كَانَ مَا قبلهَا قَابلا للامتداد وَمَا بعْدهَا يصلح غَايَة لَهُ كَانَت الْكَلِمَة عاملة بحقيقتهامِثَاله مَا قَالَ مُحَمَّد إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم أضربك حَتَّى يشفع فلَان أَو حَتَّى تصيح أَو حَتَّى تَشْتَكِي بَين يَدي أَو حَتَّى يدْخل اللَّيْل كَانَت الْكَلِمَة عاملة بحقيقتها لِأَن الضَّرْب بالتكرار يحْتَمل الامتداد وشفاعة فلَان وأمثالها تصلح غَايَة للضربفَلَو امْتنع عَن الضَّرْب قبل الْغَايَة حنثوَلَو حلف لَا يُفَارق غَرِيمه حَتَّى يَقْضِيه دينه فَفَارَقَ قبل قَضَاء الدّين حنثفَإِذا تعذر الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ لمَانع كالعرف كَمَا لَو حلف أَن يضْربهُ حَتَّى يَمُوت أَو حَتَّى يقْتله حمل على الضَّرْب الشَّديد بِاعْتِبَار الْعرفوَإِن لم يكن الأول قبلا للامتداد وَالْآخر صَالحا للغاية وَصلح الأول سَببا وَالْآخر جَزَاء يحمل على الْجَزَاء1 / 221کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ