140اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵بحث الْعلَّة الْمَعْلُومَة بِالرَّأْيِ والإجتهادوَبَيَان الْقسم الثَّالِث وَهُوَ الْقيَاس بعلة مستنبطة بِالرَّأْيِ والإجتهاد ظَاهر وَتَحْقِيق ذَلِكاذا وجدنَا وَصفا مناسبا للْحكم وَهُوَ بِحَال يُوجب ثُبُوت الحكم ويتقاضاه بِالنّظرِ إِلَيْهِ وَقد اقْترن بِهِ الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاع يُضَاف الحكم إِلَيْهِ للمناسبة لَا لشهادة الشَّرْع بِكَوْنِهِ عِلّةوَنَظِيره اذا رَأينَا شخصا أعْطى فَقِيرا درهما غلب على الظَّن أَن الْإِعْطَاء لدفع حَاجَة الْفَقِير وَتَحْصِيل مصَالح الثَّوَاباذا عرف هَذَا فَنَقُول اذا رَأينَا وَصفا مناسبا للْحكم وَقد اقْترن بِهِ الحكم فِي مَوضِع الْإِجْمَاع يغلب الظَّن باضافة الحكم الى ذَلِك الْوَصْفوَغَلَبَة الظَّن فِي الشَّرْع توجب الْعَمَل عِنْد انعدام مَا فَوْقهَا من الدَّلِيل بِمَنْزِلَة الْمُسَافِر اذا غلب على ظَنّه أَن بِقُرْبِهِ مَاء لم يجز لَهُ التَّيَمُّم وعَلى هَذَا مسَائِل التَّحَرِّيوَحكم هَذَا الْقيَاس أَن يبطل بِالْفرقِ الْمُنَاسب لِأَن عِنْده يُوجد مُنَاسِب سواهُ فِي صُورَة الحكم فَلَا يبْقى الظَّن باضافة الحكم اليه فَلَا يثبت الحكم بِهِ لانه كَانَ بِنَاء على غَلَبَة الظَّن وَقد بَطل ذَلِك بِالْفرقِوعَلى هَذَا كَانَ الْعَمَل بالنوع الأول بِمَنْزِلَة الحكم بِالشَّهَادَةِ بعد تَزْكِيَة الشَّاهِد وتعديله1 / 338کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ