139

اصول الشاشي

أصول الشاشي

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

وَحكم الْقيَاس الأول أَن لَا يبطل بِالْفرقِ لِأَن الأَصْل مَعَ الْفَرْع لما أتحد فِي الْعلَّة وَجب اتحادهما فِي الحكم وان افْتَرقَا فِي غير هَذِه الْعلَّة
وَحكم الْقيَاس الثَّانِي فَسَاده بممانعة التَّجْنِيس
وَالْفرق الْخَاص وَهُوَ بَيَان أَن تَأْثِير الصغر فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي المَال فَوق تَأْثِيره فِي ولَايَة التَّصَرُّف فِي النَّفس

1 / 334