118

اصول الشاشي

أصول الشاشي

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

بحث حجية خبر الْوَاحِد فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع
فصل خبر الْوَاحِد حجَّة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع
خَالص حق الله تَعَالَى مَا لَيْسَ بعقوبة
وخالص حق العَبْد مَا فِيهِ إِلْزَام مَحْض
وخالص حَقه مَا لَيْسَ فِي إِلْزَام
وخالص حَقه مَا فِيهِ إِلْزَام من وَجه
أما ألآول فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد فَإِن رَسُول الله ﷺ قبل شَهَادَة الْأَعرَابِي فِي هِلَال رَمَضَان
أما الثَّانِي فَيشْتَرط فِيهِ الْعدَد وَالْعَدَالَة وَنَظِيره المنازعات
وَأما الثَّالِث فَيقبل فِيهِ خبر الْوَاحِد عدلا كَانَ أَو فَاسِقًا وَنَظِيره الْمُعَامَلَات
وَأما الرَّابِع فَيشْتَرط فِيهِ إِمَّا الْعدَد أَو الْعَدَالَة عِنْد أبي حنيفَة ﵁ وَنَظِيره الْعَزْل وَالْحجر
الْبَحْث الثَّالِث فِي الْإِجْمَاع
فصل
إِجْمَاع هَذِه الْأمة بَعْدَمَا توفّي رَسُول الله ﷺ فِي فروع

1 / 287