117اصول الشاشيأصول الشاشيNizamuddin Shashi - ۳۴۴ ه.قنظام الدين الشاشي - ۳۴۴ ه.قخپرندویدار الكتاب العربيد خپرونکي ځایبيروتژانرونهPrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵بحث ترك الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِذا يُخَالف الظَّاهِروَبِاعْتِبَار هذالمعنى قُلْنَا خبر الْوَاحِد إِذا خرج مُخَالفا للظَّاهِر لَا يعْمل بِهِوَمن صور مُخَالفَة الظَّاهِر عدم اشتهار الْخَبَر فِيمَا يعم بِهِ الْبلوى فِي الصَّدْر الأول وَالثَّانِي لأَنهم لَا يتهمون بالتقصير فِي مُتَابعَة السّنةفَإِذا لم يشْتَهر الْخَبَر مَعَ شدَّة الْحَاجة وَعُمُوم الْبلوى كَانَ ذَلِك عَلامَة عدم صِحَّتهومثاله فِي الحكميات إِذا أخبر وَاحِد أَن امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ بِالرّضَاعِ الطارىء جَازَ أَن يعْتَمد على خَبره ويتزوج اختهاوَلَو أخبر ان العقد كَانَ بَاطِلا بِحكم الرَّضَاع لَا يقبل خَبرهكَذَلِك إِذا أخْبرت الْمَرْأَة بِمَوْت زَوجهَا أَو طَلَاقه إِيَّاهَا وَهُوَ غَائِبجَازَ أَن تعتمد على خَبره وتتزوج بِغَيْرِهِوَلَو اشتبهت عَلَيْهِ الْقبْلَة فَأخْبرهُ وَاحِد عَنْهَا وَجب الْعَمَل بِهِوَلَو وجد دِمَاء لَا يعلم حَاله فَأخْبرهُ وَاحِد عَن النَّجَاسَة لَا يتَوَضَّأ بِهِ بل يتَيَمَّم1 / 284کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ