155

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

سلطنتونه
آل سعود
وفي الاصطلاح: وقفت على ثلاثة تعاريف، وهي كما يلي:
أولًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتفريط: هو ترك ما يجب عليه من غير عذر» (^١).
ثانيًا: قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «التفريط: ترك ما يجب من الحفظ» (^٢).
ثالثًا: قال الدكتور محمد سراج: «الإهمال أو التقصير الموجب للضمان هو: مخالفة ما أوجبه الشارع من رعاية وتبصير لحقوق الغير وسلامتهم في أموالهم وأنفسهم وسائر حقوقهم الأخرى» (^٣).
والذي يظهر لي أن هذه التعاريف لا تخرج عن المعنى اللغوي للتفريط؛ ولذلك فإنه «على الرغم من شيوع استخدام مصطلح التفريط باعتباره سببا لإيجاب الضمان، فإن الفقهاء لم يعنوا أنفسهم بتعريفه تعريفا جامعا مانعا فيما اطلعت عليه؛ اكتفاء بوضوح مفهومه» (^٤) عندهم.
ومن الجدير بالملاحظة أن التعدي إذا أطلق فإنه قد يشمل معنى التفريط؛ لأن التعدي - الذي يشترط لإيجاب الضمان - قد يكون أمرًا إيجابيًا كالإحراق والإغراق والإتلاف، وقد يكون أمرًا سلبيًا كترك الحفظ والإهمال والامتناع عن تقديم المساعدة للمضطر (^٥).

(^١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ١٨٣).
(^٢) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٤).
(^٣) ضمان العدوان (ص ٢٥١).
(^٤) المرجع السابق، بتصرف يسير.
(^٥) انظر: الموافقات (٣/ ٧٢ - ٧٣)، السيل الجرار (٣/ ٣٤٢)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٩)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٩٤ - ٩٥)، ضمان العدوان (ص ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٥)، الضرر (٢/ ٨٠٤، ٨٤٨ - ٨٤٩).

1 / 163