٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن (^١).
٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان (^٢).
٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي (^٣).
٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه (^٤).
٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه (^٥).
٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (^٦).
٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن (^٧).
(^١) الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير.
(^٢) المبدع (٥/ ٩٦).
(^٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
(^٤) المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير.
(^٥) المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير.
(^٦) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦).
(^٧) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).