149

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

والمراد بهذه القاعدة أن كل ما ترتب على التعدي من آثار - كسراية (^١) ونحوها - فإنه مضمون على المتعدي كما هو الحال في أصل التعدي، وهي في معنى قاعدة (سراية الجناية مضمونة) (^٢)، إلا أن قاعدة السراية تستعمل في التعدي على الأنفس، وقاعدتنا تستعمل في التعدي على الأموال.
ومن أمثلتها: أن من تعدى على حيوان غيره بجرح فمات الحيوان بسببه، فإن المتعدي لا يضمن الجرح فحسب، بل يضمن النفس؛ لأن هلاكها تولّد من تعديّه (^٣).
المطلب السادس
من فروع القاعدة
يتفرع على القاعدة مسائل كثيرة، منها ما يلي:
١ - إذا هلكت العارية بتعدّ من المستعير فإنه يضمنها (^٤).
٢ - إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فمات، فإن الضمان على حافر البئر؛ لتعديه في الحفر (^٥).

(^١) السراية لغة: مصدر من سرى الليل إذا مضى وذهب.
واصطلاحا: سريان أثر فعل الجاني في المجني عليه إلى نفسه.
انظر: المصباح المنير (ص ١٠٤ - ١٠٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٦٩ - ١٦٧٠)، التشريع الجنائي (٢/ ٢٥٢)، القاموس الفقهي (ص ١٧١)، القصاص والديات (ص ٧٥).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٤)، منح الجليل (٩/ ٥١)، الحاوي (١٢/ ١٢٥، ١٧٠)، التهذيب (٧/ ١١٨ - ١١٩)، المغني (١١/ ٥٦٢)، الشرح الكبير مع المقنع (٢٥/ ٢٩٩).
(^٣) انظر: المنثور (٢/ ٣٢٨).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
(^٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٤٠٧)، المنثور (٢/ ٣٢٧.)

1 / 157