12

Unknown

من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

خپرندوی

الجامعة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٩هـ/١٩٨٩م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

بالله واليوم الآخِر، وتحب ما ينفع، وتكره ما يضر، وتحب الحلال، وتكره الحرام. أسأل الله تعالى أن يكون كسبك حلالًا، ليكون عملك مقبولًا، ودعاؤك مستجابا. أخي المسلم: أذكِّرك أن المعاملة بالربا حرام، سواء عن طريق بيع الجنس بجنسه مع الزيادة في أحدهما، أو بغير جنسه مؤجَّلًا، أو غير مقبوض، أو بأن يقرضه قرضا مقابل منفعة، فكل قرض جرَّ نفعا فهو ربا، أو عن طريق البنوك بإيداعٍ فيها وأخذ فوائد ربويّة، أو بالاستقراض منها بفوائد ربوبيّة، أو عن طريق المدايَنة مثلًا: العشر اثنا عشر، أو أقل أو أكثر، أو بقلب الدين على المعسر الواجب إنظارُه، أو يقول: استدن مني وأوفِني، أو يبيع سلعة إلى أَجل ثم يشتريها بأقلّ منه نقدًا. فكلُّ هذه المعاملات من الربا المحرّم، الملعون فاعله، المتوعَّد عليه بأشد وعيد، لأن الربا من كبائر الذنوب، وقد أحلّ الله البيع وحرّم الربا. عن جابر ﵁ قال: "لعن رسول الله ﷺ آكِل الربا وموكِله وكاتبه وشاهديْه، وقال، "هم سواء" " رواه مسلم وغيره. فاللعن معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكلُّ من

1 / 14