ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدة الأصول
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)عدة الأصول
عليها العدة، ولها الميراث، ولها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط " (١) فقال معقل بن يسار: " اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت " (١) فسر عبد الله.
وذلك أن لقول عبد الله ظاهرا في كتاب الله يمكن أن يرجع إليه، وهو عموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/224" target="_blank" title="البقرة: 224">﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر) وعشرا﴾</a> (٢)، لان عموم الآية تقتضي العدة على كل زوجة توفى عنها زوجها، ولم يخص بالجملة من لم يسم لها صداقا.
ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة كقوله (٣) تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/12" target="_blank" title="النساء: 12">﴿ولهن الربع مما تركتم﴾</a> (٤) [ولم يخص] (٥) من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا، وأوجب المهر بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/25" target="_blank" title="النساء: 25">﴿فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف﴾</a> (6) وذلك موجب لمهر المثل، لان المسمى لا يتجاوز ولا يعتبر فيه العرف.
وإذا كان لكل أفتى به وجه في الظاهر، فما السبب في القطع على قوله بالقياس؟
فان قيل: لم رددهم شهرا؟ ولم قال: " وان كان خطأ فمني " (1)؟ فكيف يكون الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟
قلنا: يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه ما عساه يقتضى تخصيص الآيات التي ذكرناها والتماسا لما لعله أن يعثر عليه مما يجب له ترك الظاهر.
ويمكن أن يكون أيضا: انه لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة، فاثر طلب السلامة بالاعراض عن الجواب والفتيا، ثم ألحوا عليه وسألوه أجاب.
مخ ۶۹۸
د ۱ څخه ۷۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ