61

عدة الأصول

عدة الأصول

پوهندوی

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

اصول فقه

جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.

فأما (1) ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب:

منها: خبر الله تعالى، وخبر الرسول، وخبر الامام عليهما السلام.

ومنها: خبر الأمة (2) * إذا اعتبرنا كونها حجة.

ومنها: خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها (3) الكتمان، والتواطؤ، وما يجرى مجرى ذلك، وادعى عليهم المشاهدة ولا صارف لهم عن تكذيبه، فيعلم ان خبره صدق.

ومنها: خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى عليه العلم بذلك فلم ينكره.

ومنها: خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم.

ومنها: ان تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم الا ذلك الخبر، فيعلم انه صدق.

ومنها: خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول وان كان الأصل فيه واحدا.

وأما (4) ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا:

أحدهما: يعلم ذلك من حاله، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما

مخ ۶۶