420

عدة الأصول

عدة الأصول

ایډیټر

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فصل NoteV02P431N06 " في ذكر وقوع البيان بالأفعال " (1) ذهب الفقهاء بأسرهم، والمتكلمون إلى أن البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول (1).

وقال بعض المتأخرين: إن البيان لا يقع بالفعل (1).

والذي يدل على صحة مذهب الأول أشياء:

منها: أنه إذا كان الفعل مما يقع به التبيين كما يقع بالقول، فينبغي أن يجوز وقوعه، ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: " صلوا صلاة أوجبها الله عليكم "، ثم يبين صفتها وكيفيتها بالقول، وبين أن يقوم فيصلى، في أنه يقع في الحالين التبيين على حد واحد.

ولو قيل: أن التبيين يقع بالفعل آكد مما يقع بالقول، لكان ذلك سائغا (2)،

مخ ۴۳۱