ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
عدة الأصول
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)عدة الأصول
فصل NoteV01P384N٢٠ (في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم ان ذلك هو المراد بالعموم لا غير) إذا ورد لفظ عام وتعقبه شرط (١) * علم أنه راجع إلى بعضه لا يجب أن يحمل اللفظ العام على ما تعلق به (٢) ذلك الشرط بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه وان ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه وذلك نحو قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾</a> (٣) فان ذلك عام في الطلاق والمطلقات ثم قال بعد ذلك:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾</a> (4) وذلك يختص الرجعي (5) * ولا يجب من ذلك
مخ ۳۸۴
د ۱ څخه ۷۳۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ