340عدة الأصولعدة الأصولالشيخ الطوسي - ۴۶۰ ه.قالشيخ الطوسي - ۴۶۰ ه.قایډیټرمحمد رضا الأنصاري القميخپرندویتيزهوششمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۷ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانأحدهما: أن يكون خبرا وليس هناك ما يخالفه ويكون فتيا الطائفة به فما هذا حكمه يكون مجمعا على صحته ويجوز العمل به وتخصيص العموم به.وان كان هناك ما يخالفه من الاخبار فالعمل بما يطابق العموم أيضا أولى لأنه يصير معلوما صحته مثل العموم وبينا ان ذلك وجه يرجح به أحد الخبرين على الاخر.وان كان خبر لا يعلم فتيا الطائفة أصلا فيه وهناك عموم يقتضى خلافه فالعمل بما يقتضى العموم أولى بما قدمناه من الدلالة.مخ ۳۵۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ