326

عدة الأصول

عدة الأصول

ایډیټر

محمد رضا الأنصاري القمي

خپرندوی

تيزهوش

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وذهب بعضهم إلى أن تخصيص العموم لا يقع بأدلة العقل (١).

والذي يدل على صحة المذهب الأول ان هذه الأدلة التي ذكرناها إذا كانت موجبة للعلم ومقتضية له وجب تخصيص العموم بها والا تناقصت الأدلة وذلك لا يجوز [و] لهذه الجملة خصصنا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/1" target="_blank" title="النساء: 1">﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾</a> (٢) وحملناه على العقلاء لما دل دليل العقل على أن الأطفال (٣) * والمجانين ومن لا عقل له لا يحسن تكليفه.

وكذلك خصصنا قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/39/62" target="_blank" title="الزمر: 62">﴿الله خالق كل شئ﴾</a> (٤) وقلنا: ان المراد به أفعال نفسه لما دل الدليل على أن الواحد منا فاعل ومحدث.

ويدل على ذلك أيضا: ان ظاهر الكتاب وحقيقته يترك إلى المجاز لدليل العقل كما تركنا ظاهر قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/89/22" target="_blank" title="الفجر: 22">﴿وجاء ربك﴾</a> (٥) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/210" target="_blank" title="البقرة: 210">﴿هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام﴾</a> (6) وقلنا: ان المراد به امر ربك وامر الله لما دل دليل العقل على أن المجيئ لا يجوز على الله.

مخ ۳۳۷